مرجع مبسّط لحقوق العامل في الأردن وفق قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته 2025

ولًا: عقد العمل – أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل

1. هل يجب أن يكون العقد مكتوبًا؟

صحيح أن القانون لا يفرض دائمًا أن يكون العقد مكتوبًا في كل الحالات، لكنه من المتعارف عليه والمستفاد من تفسير المحاكم والأنظمة أن العقد المكتوب هو الضمان الأقوى لحقوق العامل وصاحب العمل، ويجب أن يوضح:

✔ اسم العامل وصاحب العمل
✔ طبيعة العمل
✔ تاريخ بدء العمل
✔ الأجر
✔ ساعات العمل
✔ المدة (إذا كان محدد المدة)

⚖️ (لا توجد مادة صريحة تنص على وجوب كتابة العقد لكل العاملين، لكن النصوص التنظيمية والاستفادة من المادة المتعلقة بحماية العمال تدعو لذلك، كما يعتمد عليها القضاء في تفسير حقوق العامل).


ثانيًا: أنواع العقود في قانون العمل الأردني

1. عقد محدد المدة

القانون ينظّم العقود بشكل عام دون تفصيل مصطلحي كامل في مادة منفصلة بهذا الاسم، لكن من المتعارف عليه في الفقه والممارسة أن العقد الذي بينت فيه مدة معينة ينتهي بانتهاء المدة.

🔎 أما إذا استمر العامل في العمل دون تجديد العقد، فإن العلاقة تتحول إلى عقد غير محدد المدة وفق الفقه المعتمد والقضاء.


2. عقد غير محدد المدة

لا يوجد نص صريح في القانون يعرّف هذا النوع، لكن الأعراف القانونية وقرارات المحاكم تعتبر كل عمل لم يحدد له مدة بأنه غير محدد المدة وبالتالي يستلزم إشعارًا مسبقًا قبل إنهائه.


ثالثًا: ساعات العمل العادية والإضافية

1. ساعات العمل اليومية والأسبوعية

المادة 56 تنص على:

“أ – لا يجوز تشغيل العامل في عمل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك… الوقت المخصص للراحة والوجبات لا يحسب ضمن هذه الساعات.” JTGCU

هذا يعني أن حد العمل العادي هو:
✔ 8 ساعات في اليوم
✔ 48 ساعة في الأسبوع


2. العمل الإضافي

المادة 57 تنظم الحالات التي يجوز فيها طلب العمل الإضافي، لكن الأجر الإضافي نفسه ورد في المادة 59:

“أ – يجوز تشغيل العامل بموافقته لأكثر من ساعات العمل العادية بشرط أن يتقاضى أجراً إضافيًا لا يقل عن (125٪) من أجره العادي لكل ساعة عمل إضافية.
ب – إذا عمل العامل في يوم الراحة الأسبوعية أو في العطل الرسمية والدينية، فيجب أن يتقاضى أجرًا لا يقل عن (150٪) من أجره العادي عن ذلك اليوم.”
Ministry of Labor

العمل الإضافي: 125٪
العمل في يوم الراحة أو العطل الرسمية: 150٪


رابعًا: الإجازات السنوية والرسمية

1. الإجازة السنوية

المادة 61 تنص:

“أ – يستحق كل عامل إجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة خدمة، ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول، بشرط أن تصبح مدة الإجازة الواحد والعشرين يومًا إذا بقي العامل في خدمة نفس صاحب العمل خمس سنوات متتالية… العطل الرسمية والدينية والراحة الأسبوعية لا تُحتسب من الإجازة السنوية إلا إذا وقعت خلالها.” Ministry of Labor

14 يومًا بالسنة
21 يومًا إذا خدم أكثر من 5 سنوات
العطل والأسابيع لا تُحتسب ضمن الإجازة


2. الإجازة المرضية

لا توجد مادة مفصّلة في المواد التي بحثناها تحدد بشكل صريح الإجازة المرضية، لكن وفق التعديل وآلية التطبيق، تُمنح إجازات مرضية مدفوعة وفق تقارير طبية رسمية حسب القانون واللوائح الصحية.


3. العطل الرسمية

العطل الرسمية لا تُحتسب ضمن الإجازة السنوية إذا لم تقع خلالها، ويستحق العامل أجرًا إضافيًا بنسبة لا تقل عن 150٪ إذا طلب منه العمل فيها طبقًا للمادة 59. Ministry of Labor


خامسًا: الراحة الأسبوعية

المادة 60 تنص:

“أ – يوم الجمعة من كل أسبوع يكون يوم الراحة الأسبوعية للعامل ما لم يقتضِ طبيعة العمل خلاف ذلك.
ب – يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، جمع أيام راحته الأسبوعية وأخذها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.
ج – تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل ما لم يكن العامل يعمل بأجر يومي أو أسبوعي، وفي هذه الحالة يكون للعامل الحق في أجر الراحة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متتالية قبل يوم الراحة…”
Ministry of Labor

الراحة الأسبوعية: الجمعة
أجر الراحة الأسبوعية: بأجر كامل إذا استوفى الشروط


سادسًا: الأجور

1. موعد دفع الأجر

لا توجد مادة محددة تنص على 7 أيام كحد أقصى بعد الاستحقاق، لكن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بدفع الأجر في مواعيده المتفق عليها وعدم تأخير الدفع تعسفيًا، وتعد المخالفة وإخلالًا بحقوق العامل.


2. الخصومات من الأجر

ينظم القانون حالات الخصومات الصريحة، لكن بشكل عام لا يجوز خصم أجر العامل إلا بما نصّ عليه في القانون أو باتفاق قانوني أو عقوبة انضباطية مشروعة.


سابعًا: إنهاء الخدمة والفصل التعسفي

1. الإشعار قبل الإنهاء

لا توجد مادة تنص على 30 يومًا نصًا في النسخة التي بحثناها، لكن الممارسة القضائية والأعراف القانونية تعتمد على هذا الشرط في العقود غير محددة المدة لضمان حقوق العامل.


2. الفصل التعسفي

ليس هناك مادة بصيغة “الفصل التعسفي” نصًا، لكن القانون يحظر إنهاء الخدمة دون سبب مشروع، ويعطي للعامل الحق في التعويض إذا ثبت الفصل الجائر أمام لجنة علاقات العمل أو القضاء.


3. عقد محدد المدة

العقد الذي تُحدَّد له مدة معينة ينتهي بالمدة ما لم تُثبت مخالفة ذلك، وفي حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل انتهاء المدة بدون سبب مشروع، فيتعين تعويض العامل عن الأجر المتبقي وفق الفقه المعتمد.


ثامنًا: نهاية الخدمة

القانون لا ينص صراحة على “أجر شهر عن كل سنة” كنص واحد، لكن من الممارسات القانونية والفقه القضائي في المحاكم، يُحتسب تعويض نهاية الخدمة غالبًا على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، مع أطراف قضائية تراعى الظروف.


تاسعًا: شكاوى العمال

يُحق للعامل التقدم بشكاوى إلى وزارة العمل الأردنية أو اللجوء إلى اللجنة القضائية في وزارة العمل أو القضاء العمالي في حال تعرض لأي مخالفة مثل:
✔ تأخير أجر
✔ فصل غير مشروع
✔ عدم منح الإجازات
✔ مخالفة بنود العقد

ويرجع ذلك إلى تنظيم علاقات العمل وفق نصوص القانون واللائحة التنفيذية المعمول بها.


خلاصة سريعة للعامل الأردني

  • اتفق على عقد مكتوب لحماية حقوقك
  • حد العمل العادي: 8 ساعات يوميًا، 48 أسبوعيًا
  • الأجر الإضافي: 125٪ للزيادة و 150٪ في الراحة/العطل
  • إجازة سنوية: 14–21 يومًا بأجر كامل
  • الحق في الراحة الأسبوعية بأجر كامل
  • لديك حق التظلم لدى الجهات المختصة إن خُفِّضت حقوقك

ذا كان عندك أي سؤال عن حقوقك العمالية، لا تتردد تتواصل معنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *